اللائحة المالية و الادارية

 

المقدمـــــــــة

للائحة المالية والإدارية للاتحاد لتحدد نظم وضوابط الأداء التنفيذى لنشاط الاتحاد فى المجالات المالية والادراية وكدليل عمل يوضح حدود الصلاحيات ووسائل الضبط للأموال والممتلكات وكذا الحقوق والالتزامات الخاصة به كما تحدد أطر المسئوليات والواجبات للقائمين بالتنفيذ.

الباب الأولالأحكام العامة

مادة –1

مع مراعاة أحكام النظام الاساسى للاتحاد تسرى أحكام هذه اللائحة المالية والادارية على المعاملات والتصرفات الخاصة بالاتحاد كافة للمحافظة على أمواله وتحقيق الضبط الداخلى وحصر المسئوليات .

مادة –2

الاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة أمواله ملك له و تخصص للصرف منها على أغراضه و تحقيق أهدافه ولايجوز إنفاقها فة غير هذا الوجه .

مادة –3

سكرتير عام الاتحاد مسئول مسئولية مباشرة أمام رئيس مجلس ادارة الاتحاد عن اتباع و تنفيذ أحكام هذة الائحة وله أن يحدد المسئوليات قبل القائمين بالتنفيذ تحت اشراف رئيس مجلس الادارة .

الباب الثانىالأحكام المالية

الفصل الأول: عام

مادة –4

السنة المالية للاتحاد تبدأ من تاريخ فاتح يوليو (تموز) وتنتهى فى آخر– يونيو (حزيران) من كل سنة .

 

مادة –5

تسجل ممتلكات الاتحاد وحركة أمواله وجميع حقوقه والتزاماته فى دفاتر وسجلات حسابية نظامية وقانونية وتخضع للتدقيق من قبل مراجع حسابات مقيد بجدول المحاسبين ومعين من قبل الجمعية العمومية للإتحاد .

مادة -6

يتم التأمين على ممتلكات وأموال الاتحاد ضد جميع الأضرار

 

 

الفصل الثانى: الموارد والتمويل

 مادة –7

تتألف موارد الاتحاد من:

  • رسوم الانضمام ورسوم الاشتراك وفوائد عائدات تنمية موارده .
  • المساعدات والتبرعات من مختلف الجهات .
  • أى موارد أخرى تقرها الجمعية العمومية للأتحاد .

 

مادة –8

تودع أموال الاتحاد أولا بأول فى المصارف التى يحددها مجلس إدارة الاتحاد .

 

مادة –9

المدير المالى مسئول عن تحصيل موارد الاتحاد فى مواعيدها وأحكام الرقابة عليها والعمل على توفير السيولة اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد .

 

مادة – 10

يمسك بالوحدة الحسابية سجل لقيد الشيكات والتحويلات الواردة لحصرها ومتابعة ومراقبة حركتها .

 

مادة – 11

لرئيس مجلس إدارة الاتحاد أن يستثمر القدر الذى يراه مناسبا من فائض السيولة وذلك بالايداع بحسابات الاستثمار والودائع بالمصارف المرخص بالتعامل معها وأن يكون الإيداع باسم الاتحاد .

 

الفصل الثالث : الموازنة السنوية

 

مادة –12

يتولى المدير المالى للاتحاد وتحت إشراف رئيس مجلس الإدارة إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية والتى تعبر عن اجمالى الإنفاق على خطط وبرامج ومشروعات الاتحاد ومصروفاته الإدارية والرأسمالية عن سنة مالية مقبلة وكذا الموارد المالية المتوقعة عن ذات الفترة وأسلوب موازنتها مع مراعاة إظهار
التقسيمات التى تحدد :-

- تكلفة العمالة

- تكلفة البرامج والمشروعات والمأموريات

- تكلفة المستلزمات الإدارية

- تكلفة المستلزمات الرأسمالية

مع إيضاح الأسس و العوامل و المبررات التى روعيت عند إعداد مشروع الموازنة .

 

مادة –13

يعرض رئيس مجلس الإدارة مشروع الموازنة على مجلس إدارة الاتحاد قبل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية بالوقت الكافى لمناقشته وإقرار صيغته التى تعرض على الجمعية العمومية للاعتماد وبمراعاة أسلوب ومواعيد دعوة الجمعية العمومية للإعتماد وبمراعاة أسلوب ومواعيد دعوة الجمعية العمومية الواردة بالمادة السابعة عشرة من النظام الأساسى .

 

مادة – 14

يعتبر قرار الجمعية العمومية للاتحاد باعتماد الموازنة ترخيصاً باستخدام الاعتمادات المقررة لها وفى الأغراض المرخصة من أجلها ابتداءً من أول العام المالى

 

مادة –15

فى حالة تأخر اعتماد الجمعية العمومية لمشروع الموازنة لأى سبب من الأسباب يخول رئيس مجلس الإدارة التصديق على العمل بمعدلات موازنة العام السابق المصادق عليها لحين اعتماد المشروع .

 

مادة –16

يجوز لرئيس مجلس الإدارة تجاوز الاعتمادات المخصصة بالتقسيمات الواردة بالموازنة بما لا يجاوز الاعتماد الاجمالى للموازنة بعد موافقة مجلس الإدارة .

 

مادة –17

  • أية اعتمادات إضافية مطلوبة ويترتب عليها تجاوز الإجمالى بالموازنة يلزم التصديق عليها من مجلس إدارة الاتحاد على أن يكون التمويل من فائض بالموازنة .
  • فى حالة عدم توافر فائض يجوز التمويل من الإحتياطى العام فى حدود نسبة محددة مجازه من الجمعية العمومية عند اعتماد الموازنة .
  • ما زاد عن ذلك يلزم التصديق المسبق من الجمعية العمومية وتحديد مصدر التمويل .

 

مادة – 18

يمسك بالوحدة الحسابية سجل لمراقبة الصرف ومتابعة الموارد وإعداد التقارير المحددة لإتجاهات الموازنة أثناء العام .

الفصل الرابع : صلاحيات الصرف والتفويض

 

مادة –19

  • لرئيس مجلس إدارة الاتحاد إجازة الصرف بصفة عامة فى حدود الموازنة .
  • لنائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إجازة الصرف فى حدود ما يفوض به من رئيس مجلس الإدارة .
  • لسكرتير عام الاتحاد إجازة صرف :
  • الرواتب و ما فى حكمها
  • الإيجارات
  • المصروفات التعاقدية المجازه من السلطة المختصة .
  • المصروفات الإدارية اللازمة لتسيير العمل .
  • ما قد يفوض به من رئيس مجلس الإدارة .

و فى جميع الأحوال يراعى عند إجازة الصرف من السلطة المختصة الاعتمادات المقررة بالموازنة وقواعد وحدود الصلاحيات الخاصة بالشراء .

 

مادة – 20

يتم الصرف بمقتضى شيكات مسحوبة على المصارف المرخص للتعامل معها على أن توقع توقيعاً مزدوجاً على النحو التالى:-

التوقيع الأول : من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائبه بالتفويض .

التوقيع الثانى : السكرتير العام أو المدير المالى .

 

مادة –21

الأصل فى الصرف أن يكون مقابل مستلزمات تم توريدها فعلا أو خدمات تم تأديتها أو مقابل أجور أو أتعاب مستحقه ولا يجوز الصرف المقدم إلا فى الحالات الاستثنائية التى تتطلب ذلك وفى هذه الحالة يجب الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ومراعاة الحصول على الضمان الكافى .

 

مادة –22

لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه سلطة الترخيص بصر سلفة مستديمة لمواجهة الاحتياجات العاجلة و النثرية مع تحديد المسئول عن عهدتها و أغراض الصرف منها على أن يستعاض المنصرف مقابل المستندات والتى تخضع لإجراءات الصرف المنصوص عليها على أن تسوى قيمة السلفة بأكملها فى نهاية العام المالى .

 

مادة –23

يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقته لأحد موظفى الاتحاد لانجاز بعض الأعمال أو تدبير احتياجات طارئه لها صفة الاستعجال ولا تدخل فى أغراض السلفة المستديمة فى حدود الصلاحيات الآتية :

  • رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه (حسب الإحتياج) .
  • سكرتير عام الاتحاد بما لا يجاوز 3000 جنيه .
  • المدير المالى بما لا يجاوز 1000 جنيه .

على أن يتولى صاحب السلفة تسويتها مقابل المستندات فور إنجاز المطلوب وبما لا يجوز له إستخدام قيمتها إلا فى الغرض الذى صرفت من أجله .

 

مادة –24

يتم الصرف بمقتضى مستندات أصلية وتأكدت سلامتها وصلاحية الصرف بمقتضاها وبعد التأكد من :

  • وجود إعتماد بالموازنة يسمح بالصرف .
  • إن الإجراءات التى تمت للحصول على المستلزمات أو الخدمة موضوع الصرف سبق اجازتها من السلطة المختصة .
  • عدم سابقة الصرف .

 

مادة –25

بعد التأكد من سلامة الإجراءات وسلامة المستندات وإتمام المراجعة يحرر بالقيمة المطلوب صرفها إستمارة صرف ترفق بالمستندات . وتوقع من المدير المالى ثم يحرر الشيك بالقيمة المعتمد صرفها .

 

مادة –26

تختم مستندات الصرف بعد صرفها بخاتم "صرف" والتأشير عليها من المسئول المالى بما يفيد قيد القيمة بالسجلات المالية وتحفظ بالوحدة الحسابية .

 

مادة -27

يحتفظ المدير المالى بدفاتر الشيكات ويتم تسليم الدفتر المعد للإستخدام للموظف المختص بمقتضى حافظة إستلام يثبت بها الأرقام المسلسلة .

 

مادة –28

يتعين الاحتفاظ بالشيكات الملغاة بدفاتر الشيكات المستخرجة منها مع إثبات أسباب الإلغاء على المستندات والشيك الملغى على أن تعاد مع كعوب الشيكات للدفتر المنتهى للمدير المالى .

 

مادة – 29

 يراعى فى حالة فقد أحد الشيكات الصادرة وقبل إستخراج شيك بدل فاقد اتباع الإجراءات الآتية :-

  • تقديم طلب من المستفيد يفيد الفقد مع إقراره بعدم صرف الشيك المفقود .
  • إخطار البنك المسحوب عليه الشيك المفقود لإيقاف صرفه والحصول على إقرار البنك بذلك .

 

الفصل الخامس : التقارير الدورية والحسابات الختامية

 

مادة –30

  • يتم القيد والترحيل بالدفاتر المحاسبية أولاً بأول وفقا للقواعد المحاسبية وبالصورة التى تمكن من :
  • إعداد التقارير المالية الدورية لرفعها لمجلس الإدارة .
  • إعداد تقارير متابعة سير اتجاهات الإنفاق والموارد الفعلية بالمقارنة مع التقديرات المعتمدة بموازنة الاتحاد .
  • استخراج الحسابات الختامية للعام المالى المنتهى .
  • تصوير قائمة الميزانية المعبرة عن المركز المالى للاتحاد فى نهاية اليوم الأخير من السنة المالية .
  • استخراج جميع البيانات التحليلية اللازمة

 

مادة- 31

  يقدم المدير المالى الحسابات الختامية والميزانية بعد مراجعتها من قبل مراجع الحسابات وتقديم تقرير عنها الى رئيس مجلس الإدارة للموافقة عليها ورفعها لمجلس إدارة الاتحاد فى الميعاد المناسب لإقرارها وعرضها على الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى للاعتماد.

الباب الثالثالشراء والتخزين

الفصل الأول : الشراء

مادة –32

 يقتصر الشراء على القدر اللازم والضروى لاحتياجات الاتحاد من :

  • المطبوعات والأدوات الكتابية والمكتبية .
  • الأثاثات وأدوات وأجهزة المكتب والاتصال .
  • مواد وأجهزة الصيانة و النظافة .
  • المستلزمات الخدمية .
  • احتياجات عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات .

وفى جميع الأحوال يجب أن يتم الشراء للأمر الواحد فى حدود الصلاحيات الآتية : ـ

5000 *جنيه مصرى بتصديق من رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه .

3000 *جنيه مصرى بتصديق من السكرتير العام .

1000 *جنيه مصرى بتصديق من المدير المالي .

وما زاد على ذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة للشراء بالأمر المباشر أو التفاوض المباشر مع عدد محدود من الموردين للحصول على أفضل الأسعار أو عن طريق توجيه الدعوة لعدد من الموردين المتخصصين بالإخطار الكتابى بعلم الوصول أو بتوجيه الدعوة للموردين بصفة عامة عن طريق النشر بإحدى الجرائد اليومية المحلية لتلقى العروض والبت فيها للحصول على أنسب الأسعار وبمراعاة الجودة .

 

مادة –33

 تشكل لجان التفاوض أو‎ فحص العروض والبت برئاسة رئيس مجلس ادارة الاتحادأو من يفوضه وعضوية المدير المالى وعضو ثالث من موظفى الاتحاد يختاره رئيس مجلس الإدارة .

 

الفصل الثانى : التخزين

مادة – 34

يراعى حفظ الأدوات والمهمات والأجهزة المعدة للاستعمال وترتيبها فى مكان مناسب يحقق تأمينها ووقايتها من التلف مع تحديد الموظف المسئول عن حفظها وتسجيلها لمتابعة حركة كل صنف منها .

 

مادة –35

 يلزم الحصول على موافقة المدير المالى لصرف المواد المخزنة لغرض الاستعمال مع تحديد نوع الأصناف والكميات المصرح بصرفها والغرض من استخدامها .

 

مادة – 36  

 تقيد الأصناف المستديمة مثل الأثاثات والأجهزة والمعدات والأدوات المعمرة بسجل خاص يوضح المواصفات الخاصة بها وموقع استخدامها والمسئول عن الاستخدام مع الحصول على توقيعه بما يفيد مسئوليته عن عهدتها ويتم جردها فى نهاية كل عام جردا فعليا .

 

مادة – 37

 يتم جرد الأصناف التى لم تستخدم حتى نهاية العام المالى جرداً فعلياً بوحدات القياس المستخدمة لكل صنف وتحديد الفروق زيادةً أو نقصاً وتعرض نتائج الجرد على رئيس مجلس الادارة للاعتماد وتقرير ما يراه فى شأن الفروق إن وجدت .

 

مادة – 38

 إذا فقدت موجودات أو تلفت أثناء تخزينها أو استخدامها يتعين على المدير المالى إذا كان الفقد أو التلف نتيجة الإهمال أو سوء الاستعمال أن يحمل المتسبب بالقيمة المناسبة .

أما إذا كان الفقد أو التلف جسيما أو كان نتيجة سرقة أو تبديد يتعين على رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إخطار السلطات المسئولة ، وإخطار جهات التأمين بالنسبة للموجودات المؤمن عليها مع كافة الإجراءات الواجبة للحفاظ على حقوق الاتحاد .

الباب الرابعالأحكام الإدارية

الفصل الأول : تعيين الموظفين

مادة – 39

 يراعى عندتعيين وشغل الوظائف الواضحة بالمادة 36 من النظام الأساسيى الإعتبارات التالية :

  • مراعاة الاحتياج الفعلى والمناسب لحجم و طبيعة الأعمال التنفيذية لنشاطات الاتحاد وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة للعمالة بالموازنة .
  • مراعاة أحكام وقوانين العمل والعمال المطبقة بدولة المقر .
  • صدور قرار التعيين من السلطة المختصة و المحددة بالنظام الأساسى .

 

مادة – 40

تحدد طبيعة أعمال ومسئوليات وواجبات كل وظيفة وشروط شغلها والأجر المقرر لها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .

 

مادة – 41

تعتمد الأنظمة الخاصة بالعلاوات و الحوافز و البدلات و سائر المزايا العينية والنقدية ومواعيد العمل والعطلات والأجازات من مجلس ادارة الاتحاد .

 

مادة – 42

 تدفع الأجور وسائر المميزات النقدية بالعملة المتداولة قانوناً بدولة المقر .

 

مادة –43

يجوز لرئيس مجلس الإدارة الاستعانة بذوى الخبرة أو التخصص اللازم لأداء مهمة محددة أو عمل معين مقابل أتعاب محددة وفى حدود الإعتمادات المقررة بالموازنة لهذا الغرض .

 الفصل الثانى : المراسلات والوثائق والمستندات

 

مادة –44

 يصدر السكرتير العام التعليمات الخاصة بأنظمة استلام وتصدير الرسائل الخاصة بالاتحاد سواء عن طريق البريد أو عن طريق أجهزة الاتصال مع إفراد عناية خاصة باستلام وتصدير الشيكات والحوالات والبريد السرى والهام . على أن تشمل التعليمات :

  • تحديد المسئوليات .
  • أنظمة تسجيلها وتوزيعها وتداولها أو إصدارها .
  • أساليب المتابعة بهدف التأكد من كفاءة وسرعة إنجاز المتعلق بها .

 

مادة – 45

 يضع السكرتير العام النظم المتعلقة بالوثائق التى تخص الاتحاد والناتجة عن نشاط أجهزته سواء كانت سجلات أو دفاتر أو مستندات أو أوراق والتى تكفل تسجيلها وحمايتها وأسلوب تداولها والرجوع اليها عند الحاجة .

 

مادة – 46

 تحفظ لدى السكرتير العام أو تحت إشرافه المباشر جميع الوثائق والمستندات ذات الأهمية الخاصة مثل المتعلق منها بملكية أصول الاتحاد أو التى تكون لها أهمية تاريخية خاصة أو التى ترتب التزامات ذات أهمية معينة .

 

مادة – 47

 تحدد المدد المقررة للاستغناء عن السجلات والدفاتر والأوراق التى تدعو حاجة العمل تداولها والرجوع إليها خلال مدد زمنية محددة وطريقة التخلص منها بالاسترشاد باللوائح الإدارية السائدة بدولة المقر وإعتمادها من مجلس إدارة الاتحاد .

 

السلطات

مادة –48

 لكل مستوى من سلطات الاتحاد ممارسة صلاحيته وفق ما هو محدد بالنظام الأساسى و اللائحة المالية و الإدارية .

تم اعتماد اللائحة المالية و الإدارية بجلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 15/12/2002

وفقاً للتعديلات المثبتة بمحضر اجتماع الجلسة .