النظام الأساسى للإتحاد المعتمد من الجمعية

الإستثنائية بتاريخ 12/11/2000

 

المقدمـــــــــة

     نظرا لأن الصحف والمجلات والمطبوعات العربية الإعلامية والثقافية تنساب فى قنوات التوزيع من وإلى البلدان العربية والأجنبية لتلبية احتياجات القارئ العربى أينما وجد وتزويده بأنباء باقى البلدان العربية ، على اعتبار أن الأمة العربية أمة واحدة مهما تباعدت بينها المسافات وكذلك نقل صورة واضحة المعالم عن التطور الفكرى والثقافى والحضارى لأقطار الأمة العربية وتوصيلها إلى أذهان القارئ العربى الذى يهمه معرفه ذلك .

     ونظرا لأن عمليات التوزيع تقوم بها مؤسسات مختصة فى هذه المهنة ، من أجل تجويد الأداء على جميع المستويات ، فإن الموزعين العرب استلهاماً منهم لروح الإخاء العربى وسيراً على درب الإتحادات المهنية فى المجالات المختلفة .

     فقد تولدت الرغبة الصادقة فى انشاء إتحاد يجمع شمل الموزعين العرب تحت لواء جامعة الدول العربية وضمن اطار قرارات وتوصيات الجهات المختصة بالجامعة ، وكذلك لرفع مستوى المهنة وحمايتها من الشوائب نظراً لخطورة دورها فى تسهيل انسياب الإعلام العربى ووصوله إلى المواطن العربى فى الوقت المناسب والتكلفة المناسبة والعمل على معالجة كل الاختناقات والمعوقات التى تعترض أداء هذه الرسالة .

     وقد نشأت الفكرة إثر دعوة وجهها الأستاذ فؤاد توينى رئيس مجلس إدارة الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات لمؤتمر عقد فى برمانا ــ لبنان بتاريخ 27 إلى 30 حزيران ( يونيو ) 1973 وعقد المؤتمر التأسيسى بالقاهرة من 2 إلى 5 تموز ( يوليو ) 1974 حيث وضع النظام الأساسى .

     وقد أقر الأعضاء المجتمعون على هيئة جمعية عمومية لائحة النظام الأساسى والنظام الداخلى للإتحاد

     وفى اجتماع الجمعية العمومية فى دورتها الثالثة المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 18/6/1977 تم اختيار الأستاذ فؤاد توينى رئيساً مؤسساً للإتحاد ، تكريماً لجهده الكبير ودوره البارز ، وإصراره على تأسيس إتحاد الموزعين العرب .

     ولقد إنتقل الفقيد فؤاد توينى الرئيس المؤسس إلى رحمة اللـه يوم 14 ( آذار ) مارس 2000 تاركاً بصمات واضحة على كافة أنشطة الإتحاد سوف تظل نبراساً وعوناً لرجال الإتحاد من الأجيال الحالية والقادمة .

الباب الأولالتعريف ــ المقر ــ القانون المطبق

المادة الأولى : التعريف :

الإتحاد منظمة مهنية عربية غير سياسية لا تهدف إلى الربح تضم موزعى وناشرى المطبوعات الدورية العربية الهوية داخل الوطن العربى أو خارجه وفقاً لأحكام هذا النظام .

المادة الثانية : المقـــــر :

مقر الإتحاد :   القاهرة ــ جمهورية مصر العربية

 

المادة الثالثة : القانون المطبق :

يخضع الإتحاد فى شئونه كافة لقانون البلد الذى يوجد فيه المقر .

 
 

 

 

الباب الثانىالأهــــــداف

المادة الرابعة : الأهداف :

     يرمى الإتحاد إلى الأهداف التالية :

1 ـ العمل على تحقيق وحدة الموزعين والناشرين العرب فى منظمة مهنية واحدة .

2 ـ تنسيق العمــل بين المؤسسات العربية العاملة فى حقــل النشــر وتــوزيع الصحف والمطبوعات بما يخدم حركة

         الثقافة والإعـلام العربى والعمل على أن تبقى قنوات النشر والتوزيع بين الدول العربية مفتوحة على الدوام وعلى

         الأعضاء كل فى موقعه تذليل أيه عقبة فى هذا الشأن

3 ـ تطـــوير أسس وطـرق وأساليب التوزيع فى أقطار الوطن العـــربى وخارجه بهدف زيــادة انتشار الصحف

         والمطبوعات العربية والأجنبية وتوفيرها بأيسرالسبل وأنسب الأسعار .

4 ـ العمل على تعزيز مهنة التوزيع خدمة للثقافة والنشر والإعلام العربى .

5 ـ تمثيل مؤسسات التوزيـــع العربية فى المجــالات الدولية المماثلة لرعاية مصالحها وخدمــة نشاطاتها وعلى وجه

         التحديد تلك التى تتعلق بتوزيع المطبوعات الدورية على اختلاف أنواعها .

6 ـ حل المشكلات التى تنشأ بين أعضاء الإتحاد بسبب علاقات العمل المرتبطة بمهنتى التوزيع والنشر

7 ـ تأمين التنافس المهنى الشريف والحيلولة دون المزاحمة والمنافسة غير المشروعة بين الأعضاء .

8 ـ إصدار النشرات والدراسات وعقد المؤتمرات وتبادل الخبرات العربية والائتناس بالخبرات الأجنبية

9 ـ تحقيق أرقى أنواع التفاعل بين قطاعى التوزيع والنشر والقطاعات الأخرى المتصلة بها مهنيا .

10ـ الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء الإتحاد .

11ـ إنشاء شركات توزيع عربية أو المساهمة فى شركات من هذا النوع خدمة لأهداف الإتحاد فى المناطق التى يتعذر فيها

         وجود موزعين للمطبوعات العربية .

 
 

 

 

الباب الثالثالعضوية ــ شروط الإنضمام ــ رسما الإشتراك والإنضمام

المادة الخامسة : العضوية العاملة :

العضو العامل " موزع "

     لكل مؤسسة عريية تباشر عملية توزيع الصحف والمجلات العربية والأجنبية داخل الوطن العربى أو لكل مؤسسة أجنبية تباشر توزيع المطبوعات العربية كنشاط أساسى يمثل غالبية أعمالها التوزيعية ، حق الإنضمام لعضوية الإتحاد بصفة عضو عامل " موزع " .

 

العضو العامل " ناشر "

     لكل مؤسسة صحفية عربية تنشر صحف أو مجلات داخل أو خارج الوطن العربى وبصفة منتظمة حق الإنضمام لعضوية الإتحاد بصفة عضو عامل " ناشر " على كل مؤسسة عضو فى الإتحاد إبلاغ مجلس الإدارة بإسم من يمثلها سواء فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة .

المادة السادسة :

     جميع الأعضاء العاملين ( موزعين وناشرين ) لهم الحق فى الترشيح والتصويت مع الأخذ فى الإعتبار : -

ـ أن يكون التمثيل النسبى للأعضاء العاملين الناشرين بمجلس الإدارة منسوباً لعددية عضويتهم إلى إجمالى العضوية العاملة على

     أن لا يتجاوز تمثيلهم العددى بمجلس الإدارة عن ثلث أعضاء المجلس .

ـ أن يراعي الإبقاء على صفة العضوية القائمة كما هى دون تعديل إلا بناءاً على رغبة العضو مع التقدم بالمستندات المطلوبة .

المادة السابعة : العضو المشارك :

     لكل مؤسسة عربية أو أجنبية ذات صلة مباشرة بتوزيع أو نشر المطبوعات العربية فى أى مكان أو المطبوعات الأجنبية فى البلدان العربية حق الإنضمام لعضوية الإتحاد بصفة عضو مشارك دون أن يكون له الحق فى التصويت والترشيح .

المادة الثامنة : العضوية الفخرية :

     بناءاً على إقتراح من مجلس الإدارة يحق للجمعية العمومية أن تمنح وبصفة شخصية شرف العضوية الفخرية لمن أدى خدمة قيمة للإتحاد ويتم ذلك بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين فى الدورة المعروض عليها الإقتراح ويتم ذلك بالتصويت السرى .

     على ألا تخول هذه العضوية صاحبها حق التصويت أو الترشيح لأى منصب من مناصب الإتحاد . ويجوز للعضو الفخرى تقديم الأبحاث أو الإقتراحات المتعلقة بشئون المهنة ، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية ، واجتماعات مجلس الإدارة ، للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الطويلة منذ نشأة الإتحاد .

المادة التاسعة : الإنضمام :

     يتقدم طالب الإنضمام للإتحاد بطلب خطى إلى مجلس الإدارة موقع من مدير المؤسسة المسؤول ترفق به شهادة تسجيل رسمية من المرجع المختص بالبلد الذى ينتسب إليه توضح صفة المؤسسة وتاريخ قيدها فى المرجع الرسمى ، ويجب أن يشفع هذا الطلب بتزكية عضوين عاملين من قطرين عربيين يعمل معهما.

     يقوم مكتب مجلس الإدارة بدراسة الطلب من الناحية القانونية ويرفعه إلى مجلس الإدارة فى أقرب إجتماع له للبت فيه قبولاْ أو رفضاْ .

     ويحق لطالب الإنضمام الذى رفض طلبه الطعن فى هذا القرار أمام الجمعية العمومية بواسطة كتاب يقدم إلى مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يتحتم على مجلس الإدارة إدراج الطعن أمام أول جمعية عمومية تعقد بعد إستلام هذا الكتاب .

المادة العاشرة : شروط الإنضمام ــ " العضو العامل موزع وناشر "

يشترط لقبول طلب الإنضمام إلى الإتحاد توافر العناصر التالية :

 

أ  ـ ممارسة المهنة لفترة لا تقل عن سنتين .

ب ـ   تقديم المستندات التى تثبت ممارسة المهنة ومنها القيد الحكومى والعلاقات مع المؤسسات العربية المماثلة .

جـ ـ بالنسبة للشركات الأجنبية ( غير العربية خارج الوطن العربى ) لابد أن تثبت بالمستندات والبراهين أن الغالبية العظمى من

       نشاطها هو مطبوعات عربية .

د ـ تسديد رسمى الإنضمام والإشتراك السنوى .

المادة الحادية عشرة : رسما الإنضمام والإشتراك السنوى :

     تحدد الجمعية العمومية العادية مقدار رسمى الإنضمام والإشتراك السنوى ولها أن تستبقيه أو تعدله . ويتولى مكتب مجلس الإدارة مطالبة الأعضاء بدفع الإشتراك السنوى بالحساب الذى يعينه مجلس الإدارة وذلك خلال الشهر الأول من كل سنة مالية .

     ولا يحق للعضو الذى لم يسدد الرسوم المستحقة عليه حضور أى اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية للإتحاد أو التفويض وتسقط عضويته بعدم سداد الإشتراك لعامين متتاليين .

الباب الرابعحقوق والتزامات الأعضاء ــ سقوط العضوية

المادة الثانية عشرة : حقوق الأعضاء :

     الأعضاء جميعاً متساوون فى جميع الحقوق وفقاً لأحكام هذا النظام ولهم الحق فى الإشتراك بكافة أنشطة الإتحاد والتمتع بحقوق العضوية وامتيازاتها ، كما يحق لكل عضو أن يطلب من الإتحاد القيام بأعمال تدخل فى حدود أهدافه أو إرشادات ونصائح حول مسائل أو مشاكل تدخل فى نطاق اختصاصاته .

المادة الثالثة عشرة : التزامات الأعضاء :

ـ يتعهد كل عضو بقبول وتنفيذ أحكام هذا النظام والإلتزام بميثاق الشرف ولائحة الجزاءات وكذلك جميع القرارات التى تصدر

     عن الإتحاد ضمن الإجراءات القانونية المتبعة .

ـ يتعهد كل عضو بدفع رسم الإشتراك الذى تحدده الجمعية العمومية .

ـ يتعهد كل عضو بإعلام مجلس الإدارة بكل التطورات الجوهرية التى تطرأ والتى لها علاقة بمجال عمله

ـ يلتزم أعضاء الإتحاد بتوثيق روابط العمل بينهم ، وذلك بالنسبة لحصر التعامل مع بعضهم البعض . وتوحيد مواقفهم بالنسبة

     للقضايا التى تجابه تجويد التوزيع وتطويره ، والتعاون على تحصيل حقوقهم على أن لا يتعارض ذلك مع أهداف الإتحاد

     ومصالحه .

المادة الرابعة عشرة : سقوط العضوية :

تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية بطلب من مجلس الإدارة طبقاً لنصوص هذا النظام ويكون مشفوعاً بكافة المستندات الثبوتيه فى أحدى الحالات التالية :

1 ـ الاستقالة من الإتحاد بموجب خطاب مسجل يرسل لمكتب مجلس الإدارة قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على

       الأقل .

2 ـ مخالفة أنظمة الإتحاد وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وميثاق الشرف .

3 ـ الإفلاس التجارى القانونى .

4 ـ التوقف عن ممارسة مهنة التوزيع بصورة نهائيه .

5 ـ الإتجار اليقينى فى المطبوعات المزورة .

6 ـ ثبوت عدم صحة البيانات التى تقدم بها العضو عند الإنضمام للإتحاد .

7 ـ عدم تسديد الإشتراك طبقاً للمادة الحادية عشر .

8 ـ عدم تنفيذ قرار لجنة التحكيم كما ورد فى المادة 37 .

     وللعضو الذى طلب إسقاط عضويته بسبب غير الاستقالة حق التظلم أمام الجمعية العمومية فى أول إجتماع لها يلى تاريخ إخطاره بقرار مجلس الإدارة ويكون قرار الجمعية نهائيا فى هذا الشأن .

 
 

 

 

الباب الخامسهيئات الإتحاد ــ مهامها ــ صلاحياتها

المادة الخامسة عشرة : هيئات الإتحاد :

يتكون الإتحاد من :

أولا : الجمعية العمومية

ثانيا : مجلس الإدارة .

ثالثا : رئيس مجلس الإدارة

رابعا : مكتب مجلس الإدارة .

     يباشر الإتحاد مهامه وفق الأسس المحددة فى هذا النظام ولائحته المالية والإدارية وميثاق الشرف ويعمل على تحقيق أهدافه من خلال الجمعيات العمومية ، ومجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة واللجان التى يشكلها مجلس الإدارة ورئيسه لتسيير اعمال الإتحاد .

المادة السادسة عشرة : الجمعية العمومية ــ تعريفها ــ صلاحيتها

     الجمعية العمومية هى أعلى سلطة فى الإتحاد وتتكون من الاعضاء كافة وقرارتها عند إنعقادها بالصيغة القانونية ملزمة لهم جميعاً دون استثناء حتى المعارضين منهم والمتغيبين .

المادة السابعة عشرة : نوعيات الجمعيات العمومية ــ جهة وأسلوب ومواعيد الدعوة وجدول الأعمال :

نوعيات الجمعيات :

تنعقد الجمعيات العمومية بالإتحاد فى إحدى الصور الآتية :

ـ الجمعية العمومية العادية السنوية للنظر فى الموضوعات المنصوص عليها بالمادة /21

ـ الجمعية العمومية الإستثنائية للنظر فى الموضوعات المنصوص عليها بالمادة / 23

ـ الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى الموضوعات التى تستوجب إجتماعا طارئاً .

 

 

أسلوب الدعوة :

     توجه الدعوة لإجتماع الأعضاء كافة بواسطة البريد المسجل على أن تحتوى جدول الأعمال والأوراق والمذكرات المتعلقة بالموضوعات المدرجة مع تحديد زمان ومكان الاجتماع .

مواعيد الدعوة للإنعقاد :

ـ تدعى الجمعية العمومية العادية للإنعقاد فى الثلث الأخير من كل سنة ميلادية فى شكل مؤتمر عام وذلك قبل موعد الإنعقاد

     بثلاثة أشهرعلى الأقل .

ـ تدعى الجمعية العمومية الإستثنائية فى أى وقت من السنة على أن توجه الدعوة قبل ميعاد الإنعقاد بثلاثة أشهر على الأقل .

ـ تدعى الجمعية العمومية الطارئة فى أى وقت من السنة على أن توجه الدعوة قبل موعد الإنعقاد بشهر على الأقل .

المادة الثامنة عشرة : مكتب الجمعية العمومية :

     تسند رئاسة الجمعية العمومية إلى رئيس مجلس الإدارة ويتولى مكتب مجلس الإدارة تسجيل محاضر الاجتماعات فى سجل مسجل ومرقم بأرقام مسلسلة ومختوم الصفحات .

المادة التاسعة عشرة : التصويت فى الجمعية العمومية :

   يجرى التصويت على قرارات جميع نوعيات الجمعيات العمومية بالطريقة العلنية بصفة عامة على أن يجرى التصويت بالطريقة السرية فى حالات الإنتخابات أو بناء على طلب أحد الاعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة عن الموضوعات الداعيه لذلك .

المادة العشرون : هيئة الأشراف على الإنتخابات :

     تختار الجمعية العمومية قبل بدء الإنتخابات هيئة إنتخابات تتألف من رئيس ومدققى اصوات للاشراف على عملية الإنتخابات وفحص الطعون والبت فيها . وتقوم الهيئة بحصر الاعضاء الحاضرين فى قائمة موقعة من كل منهم وتصادق عليها قبل بدء الجلسة وبحيث لا تضم الا الاعضاء المسموح لهم بالمشاركة فى التصويت وعلى رئيس هيئة الإنتخابات التأكد من صحة التفويضات قبل بدء عملية الإقتراع وبعد إعتماد نتائج الإنتخابات من الهيئة والتوقيع عليها تسلم كافة مستندات العملية الإنتخابية لمكتب مجلس الإدارة للإحتفاظ بها .

المادة الواحدة والعشرون : صلاحيات الجمعية العمومية العادية :

تمارس الجمعية العمومية العادية مهامها وفق الصلاحيات المحددة فيما يلى :

1 ـ الموافقة على التقريرين الأدبى والمالى المقدمين من مجلس الإدارة .

2 ـ إقرار الميزانية السنوية وابراء ذمة مجلس الإدارة ورئيسه .

3 ـ إقرار اللائحة المالية والإدارية للإتحاد والموافقة على تعديلاتها بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

4 ـ إقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة .

5 ـ إنتخاب مجلس الإدارة .

6 ـ إنتخاب رئيس مجلس الإدارة .

7 ـ مناقشة أية إقتراحات تعرض للبحث من طرف الأعضاء العاملين إذا قدمت لمجلس الإدارة قبل شهر على الأقل من تاريخ

       الإنعقاد .

8 ـ النظر فى الطعون المقدمة من مقدمى طلبات العضوية والتظلمات الخاصة بطلب إسقاط العضوية .

9 ـ إختيار مدققى الحسابات للعام المالى الذى يلى إجتماعات الجمعية العمومية وتحديد مكافأتهم السنوية

10ـ حق مناقشة أى موضوع يطلب طرحه فى الجلسة المنعقدة بأغلبية الحاضرين ( النصف + 1 ) شرط أنه لم يسبق طرحه

       لمدة عامين على الأقل ورفضه مجلس الإدارة ولا يتعلق بالنظام الأساسى .

11ـ تحديد وتعديل رسوم الإشتراك والإنضمام للإتحاد .

12ـ إقرار ميثاق الشرف ولائحة الجزاءات والتعديلات الخاصة بهما .

13ـ إقرار إسقاط العضوية .

     وتقتصر أعمال الجمعية العمومية العادية على بحث الموضوعات الموضحة بعاليه فقط دون غيرها .

المادة الثانية والعشرون : النصاب القانونى فى الجمعية العمومية العادية :

     يتحقق النصاب القانونى فى الجمعية العمومية العادية بالأغلــبية المطلقــة لأعضاء الإتحاد العامـــلين( النصف + 1 ) وعلى الأعضاء الذين تضطرهم ظروفهم لعدم حضور الإجتماع إشعار مكتب مجلس الإدارة بذلك وبمن يفوضونه للحضور بدلاً منهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( 40 ) من النظام وعلى ضوء الأجوبة التى يتلقاها يقوم مكتب مجلس الإدارة بالنظر فيما إذا كان النصاب متحققاً للإجتماع على أنه فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للجلسة يفض الإجتماع على أن تعقد جلسة أخرى بعد مضى اربعة وعشرون ساعة بالأعضاء الحضور وتعتبر القرارات المتخذة صحيحة وسارية الأثر .

المادة الثالثة والعشرون : إجتماع الجمعية العمومية الإستثنائية والجمعية العمومية الطارئة :

ـ تعقد الجمعية العمومية الإستثنائية فى أى وقت من السنة وذلك للنظر فى :

1 ـ إقرار أو تعديل النظام الأساسى .

2 ـ سحب الثقة من مجلس الإدارة أو رئيسه أو كلاهما وفقاً للضوابط التالية :

ـ فى جميع الحالات يتعين أن يتقدم ما لا يقل عن ثلث الأعضاء العاملين بطلب سحب الثقة وذلك فى حالة ثبوت مخالفتهم للنظام

     الأساسى أو للائحة .

ـ يلتزم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لجمعية إستثنائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام الطلب .  

ـ إذا لم توجه الدعوة لعقد الإجتماع الإستثنائى خلال المدة المحددة من قبل مجلس الإدارة تجمد صلاحيات الرئيس والمجلس

     وفى هذه الحالة يتعين على مكتب

   مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد إجتماع إستثنائى للجمعية العمومية فوراً .

ـ   يعقد الإجتماع الإستثنائى برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتطلب إقرار سحب الثقة موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين .

ـ   تعقد الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى أى أمر طارئ يستدعى ذلك.

ـ   يكون النصاب فى هذه الجلسات بحضور ثلثى أعضاء الإتحاد العاملين على الأقل.

المادة الرابعة والعشرون : إقفال باب النقاش :

     يجوز إقفال باب النقاش فى الجمعية العمومية العادية بناء على إقتراح عضو وموافقة اغلبية الحاضرين وبعكسه يستمر النقاش لحين الوصول إلى صيغ موحدة .

المادة الخامسة والعشرون : مجلس الإدارة ــ تعريفه ــ تشكيله :

1 ـ مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للإتحاد طبقاً لنصوص هذا النظام واللائحة المالية والإدارية للإتحاد .

2 ـ مع مراعاة ما جاء بالمادة السادسة ينتخب مجلس الإدارة من أثنى عشر عضوا يتم انتخابهم بنظام الانتخاب الحر المباشر

         من الجمعية العمومية ، وبحيث لا

       يزيد عدد الأعضاء المنتخبين من الدولة الواحدة عن عضوين ، ولا يجوز إعادة انتخاب العضو للولاية التالية ويجوز له الترشيح لولاية أخرى بفاصل زمنى

       مدة ولاية أخرى على الأقل .

3 ـ يجرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية وفى جلسة قانونية وبالإقتراع السرى ،

         وفى حالة تعادل أصوات المرشحين ، يفضل من كان من دولة غير ممثلة فى مجلس الإدارة ، فإذا أنطبق عليه أساس

         التفضيل ، تجرى القرعة السرية بينهم لتعيين أحدهم .

المادة السادسة والعشرون : مدة ولاية مجلس الإدارة

       مدة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد .

       وتبدأ هذه المدة من يوم انتخاب مجلس الإدارة وتنتهى يوم انتخاب المجلس الجديد .

المادة السابعة والعشرون : الترشيح لعضوية مجلس الإدارة :

     لكل عضو عامل فى الإتحاد الحق فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة على أن يكون مسدداً لاشتراكه وبالنحو المنصوص عليه فى هذا النظام .

     ويتحتم على الراغب فى الترشيح أن يبلغ مجلس الإدارة بذلك قبل عشرة أيام على الأقل من إنعقاد الجمعية العمومية على أن يقوم مجلس الإدارة بإعداد قائمة بالاعضاء المرشحين وإذا كان عددهم دون العدد المطلوب تقبل الترشيحات أثناء انعقاد الجمعية العمومية .

المادة الثامنة والعشرون : صلاحيات مجلس الإدارة :

     يمارس مجلس الإدارة مهامه وفق الصلاحيات التالية :

1 ـ إدارة كافة أعمال الإتحاد طبقا لنصوص هذا النظام واللائحة المالية والادارية .

2 ـ إنتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة

3 ـ إعداد وتنظيم اللائحة المالية والإدارية للإتحاد وتعديلاتها .

4 ـ تنظيم الموازنة التقديرية السنوية ومراقبة تنفيذها ، وله الحق فى تعديل بنودها داخلياً فى الإطار الإجمالى للموازنة .

5 ـ البت فى طلبات الإنضمام إلى الإتحاد على أن تحاط الجمعية العمومية علماً من خلال التقرير السنوى

6 ـ تنفيذ مقررات الجمعية العمومية .

7 ـ إعداد التقرير السنوى .

8 ـ الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد جدول أعمالها ومكان إنعقادها .

9 ـ إدارة أموال وممتلكات الإتحاد .

10 ـ إقرار تعيين سكرتير عام الإتحاد وتحديد راتبه .

11 ـ الموافقة المبدئية على ترشيح أعضاء فخريين .

12 ـ عرض أسماء الأعضاء المطلوب إسقاط عضويتهم على الجمعية العمومية .

13 ـ الإعداد لوضع ميثاق الشرف ولائحة الجزاءات والتعديلات الخاصة بهما والعرض على الجمعية العمومية للإقرار.

المادة التاسعة والعشرون : اجتماعات مجلس الإدارة :

1 ـ يجتمع مجلس الإدارة بمعدل ثلاثة إجتماعات فى السنة على الأقل ، على أن يكون إثنان من هذه الإجتماعات ، متداخلين مع

       إجتماعات الجمعية العمومية .

2 ـ اذا لم يقم رئيس مجلس الإدارة بدعوة مجلس الإدارة فى المواعيد المقررة يجتمع حكماً فى مقر الإتحاد ، أو أى مكان أخر

       يتفق عليه غالبية الأعضاء وفى هذه الحالة يوجه الدعوة نائب رئيس مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب ثلثى الأعضاء

       ومن خلال سكرتير عام الإتحاد الذى يحدد موعد الاجتماع بالتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة .

3 ـ يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المجلس ، وتتخذ القرارات بالأغلبية واذا تعادلت الاصوات يرجح الجانب الذى فيه

       الرئيس ، وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يرأس اجتماعات المجلس نائب الرئيس ، وفى حالة غيابه يرأس المجلس

       أكبر الأعضاء سناً .

4 ـ تسجل محاضر جلسات مجلس الإدارة فى سجل رسمى ترقم صفحاته بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الإتحاد وتوقع المحاضرمن

       قبل رئيس الجلسة وكاتبها ، وتبلغ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى اعضاء الإتحاد .                      

5 ـ لا يجوز التفويض فى اجتماعات مجلس الإدارة .

المادة الثلاثون : سقوط العضوية من مجلس الإدارة :

ـ تسقط العضوية من مجلس الإدارة بسقوطها من الإتحاد .

ـ تسقط العضوية من مجلس الإدارة عن كل عضو يتغيب عن إجتماعات المجلس إجتماعيين متتاليين .

المادة الواحدة والثلاثون : الشغور فى مجلس الإدارة :

     إن المؤسسات الأعضاء فى مجلس الإدارة هى التى تعين ممثليها فيه وهى ملتزمة باختيار وابلاغ مجلس الإدارة بذلك بموجب كتاب رسمى وإذا استقال احد اعضاء مجلس الإدارة من منصبه فى الإتحاد أو سقطت عضويته لأى سبب يجتمع مجلس الإدارة ويعين العضو الذى حصل على أكثر عدد من الأصوات من بين المرشحين الذين لم يقع انتخابهم فى الدورة السابقة . ويراعى فى ذلك نص المادة (25) من هذا النظام وفى حالة شغور أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تجرى إنتخابات جديدة فى دورة طارئة تعقدها الجمعية العمومية العادية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الإتحاد أو نائبه فى حالة غيابه لإستكمال أعضاء المجلس .

المادة الثانية والثلاثون : ترشيح وانتخاب رئيس مجلس الإدارة :

     لكل عضو عامل فى الإتحاد الحق فى ترشيح نفسه لمنصب رئيس مجلس الإدارة مع تقديم برنامج عمل يوضح فكره ومنهجه على أن تنطبق عليه شروط وإجراءات ترشيح عضو مجلس الإدارة وأن يكون انتخابه بورقة منفردة وبالاقتراع السرى فى جلسة قانونية . ومدة ولايته ثلاث سنوات ولا يجوز أن يتولى هذا المنصب لولاية تالية لولايته الشخص أو الدولة التى منها رئيس مجلس الإدارة .

 

 

المادة الثالثة والثلاثون : رئيس مجلس الإدارة :

     رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الهيئة التنفيذية للإتحاد ومنصب رئيس مجلس الإدارة شخصى وتطوعى وكذلك نائب رئيس مجلس الإدارة وبدون مقابل غير أن لرئيس مجلس الإدارة الحق فى التعويض عما ينفقه فى تمثيل الإتحاد وإذا فقد رئيس مجلس الإدارة صفته المهنية يعتبر مستقيلاً حكماً وينوب عنه نائبه لحين الإنتخابات التالية .

المادة الرابعة والثلاثون : صلاحيات رئيس مجلس الإدارة :

1 ـ الإشراف على مكتب مجلس الإدارة .

2 ـ تطبيق نصوص النظام الأساسى واللائحة المالية والادارية .

3 ـ ترشيح سكرتير عام الإتحاد وتعيين المدير المالى .

4 ـ رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة .

5 ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

6 ـ إجازة صرف المال وقبض المستحقات وتأييد المعاملات المالية والمصرفية التى يقوم بها مكتب مجلس الإدارة ضمن حدود

       الميزانية التقديرية وفى حدود الصلاحيات المخولة له فى اللائحة المالية والإدارية للإتحاد .

7 ـ يمثل رئيس مجلس الإدارة الإتحاد لدى الجهات الرسمية والخاصة كافة ويوقع عن الإتحاد ضمن الصلاحيات المخولة له فى

     النظام الأساسى واللائحة المالية والإدارية وتفويضات مجلس الإدارة .

8 ـ يحق لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجان عمل ولجان تحكيم لخدمة أعمال الإتحاد وكذلك الاستعانة بذوى الخبرة .

9 ـ يفوض رئيس مجلس الإدارة من يراه صالحا من بين اعضاء الإتحاد لتمثيل الإتحاد فى الاجتماعات والمؤتمرات العربية

       والدولية والخاصة .

10ـ يدعو رئيس مجلس الإدارة مجلس الإدارة للاجتماع .

11ـ يقوم رئيس مجلس الإدارة بتعيين وانهاء خدمات الموظفين بناءاً على اقتراح سكرتير عام الإتحاد أو المدير المالى كما

       يحق له تعيين سكرتارية فنية فى موقعه لمعاونته فى انجاز اعمال الإتحاد فى حدود الموازنة التقديرية .

12ـ يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التقاضى باسم الإتحاد .

13ـ إحاطة مجلس الإدارة بما يتم من أعمال خارج دورات إنعقادها .

14ـ يحق لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض نائب الرئيس فيما يراه من إختصصاته ويحدد ما يراه من تعويض مادى للنفقات

         التى يتكبدها نائب الرئيس لصالح الإتحاد .  

المادة الخامسة والثلاثون : نائب رئيس مجلس الإدارة :

     ينتخب نائب لرئيس مجلس الإدارة من قبل المجلس ومن بين أعضائه ولنفس مدة ولاية المجلس .

     وبمراعاة ما ورد بالبند 14 من المادة 34 تنحصر مهام نائب رئيس مجلس الإدارة فى حال شغور منصب رئيس مجلس الإدارة فى أن يتولى صلاحياته بصورة مؤقتة ولحين اجتماع أول جمعية عمومية تالية ، حيث يتم انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد ، لاستكمال مدة الرئيس السابق .

المادة السادسة والثلاثون : مكتب مجلس الإدارة ــ تعريفه ــ تشكيله ــ اختصاصاته :

   مكتب مجلس الإدارة هو الجهاز الذى يتولى تصريف أمور الإتحاد العادية ، طبقا لنصوص هذا النظام واللائحة المالية والإدارية للإتحاد .

أ ـ يرشح رئيس مجلس الإدارة سكرتيراً عاماً للإتحاد يكون مشرفا على إدارة وتسيير اعمال الإتحاد العادية تحت إشرافه ،

       ويتم تعيينه وتحديد راتبه بقرار من مجلس الإدارة .

ب ـ يعين رئيس مجلس الإدارة مديرا ماليا يمسك دفاتر حسابية نظامية وقانونية ويحدد راتبه فى حدود ميزانية الاجور المرفقة

        بالموازنة التقديرية .

جـ ـ يتم تشغيل عدد من العاملين بنظام ( المكافأة ) لأعمال الحسابات والإدارة والسكرتارية والعلاقات العامة والخدمة العامة فى

         حدود ميزانية الأجور المرفقة بالموازنة التقديرية . ويكون تحديد اختصاصات العمل وسلطات اعتماد الصرف وتوزيع

         المسئوليات ، طبقا لنصوص هذا النظام واللائحة المالية والإدارية للإتحاد .

 
 

 

 

الباب السادسالنزاعـــــــات

المادة السابعة والثلاثون : التحكيم :

يقوم الإتحاد بفض النزاعات التى تنشأ بين الأعضاء وتعرض عليه وفقاً لما يلى :

تقدم الشكوى إلى رئيس مجلس الإدارة الذى يحاول فضها بالحسنى فإذا لم يوفق يتم فض النزاع فى إطار المبادئ المعلنة بميثاق الشرف والأحكام الواردة بلائحة الجزاءات فى شأن فض النزاعات عن طريق التحكيم وفقاْ للإجراءات التالية :

1 ـ تشكيل لجنة من أعضاء الإتحاد للتحكيم بين الأعضاء فى جميع خلافاتهم المهنية ويكون قرار هذه اللجنة ملزماً لجميع

       الأطراف .

2 ـ تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء حيث يوكل كل طرف من أطراف النزاع أحد الأعضاء ويرأسها عضو يختاره الحكمان

       الموكلان ، وإذا اختلف فى تعيينه يعرض الموضوع على مجلس الإدارة لإختياره وإتخاذ الاجراءات الكفيله بالتنفيذ .

3 ـ يدفع طالبا التحكيم للإتحاد مقدماً تأميناً نقدياً يقدره رئيس اللجنة لتغطية نفقات السفر والتنقل والاقامة ــ إن وجدت ــ

       طوال فترة التحكيم .

4 ـ يتحمل الطرف المحكوم ضده كل النفقات التى أستوجبها التحكيم .

5 ـ إذا امتنع العضو المحكوم ضده عن دفع مصاريف اللجنة يقوم رئيس مجلس الإدارة بصرف النفقات التى يتحملها أعضاء

       لجنة التحكيم والمنصرفة طبقا للمستندات المقدمة من رئيس اللجنة من التأمين المدفوع .

6 ـ يجوز للأطراف المتنازعة اللجوء إلى المصالحة الودية فى أى مرحلة من مراحل النزاع .

7 ـ يكلف رئيس اللجنة بتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها مطالبة الممتنع عن الالتزام بقرار لجنة

         التحكيم وذلك وفق مصلحة صاحب الحق والإتحاد .

 
 

 

 

الباب السابعمالية الإتحاد

المادة الثامنة والثلاثون : موارد الإتحاد :

تتألف موارد الإتحاد من :

ـ رسوم الإنضمام ورسوم الإشتراك .

ـ المساعدات والتبرعات من مختلف الجهات أو أى موارد أخرى بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصالح الإتحاد وأهدافه .

     تودع أموال الإتحاد أولاً بأول فى المصارف التى يحددها مجلس الإدارة ، ولا يجوز التصرف فيها فى غير أغراض وأنشطة

     الإتحاد .

المادة التاسعة والثلاثون : السنة المالية :

السنة المالية للإتحاد تبدأ فى فاتح يوليو ( تموز ) وتنتهى فى أخر يونيو ( حزيران ) من كل سنة

 
 

 

 

الباب الثامنأحكام عامة

المادة الأربعون : التفويض :

     يجوز للعضو العامل الذى تضطره الظروف إلى التخلف عن اجتماعات الجمعيات العمومية العادية والإستثنائية ، أن يفوض أى عضو أخر حاضراً يمثله فى الاجتماع وذلك فى قضايا الإنتخابات وإكتمال النصاب والتصويت فقط وبالضوابط التالية : -

ـ أن يحرر التفويض على نموذج مكاتبات المنشأة المفوضة .

ـ أن يوقع من الممثل المعتمد لدى الإتحاد وأن يختم بخاتم المنشأة .

ـ يرسل التفويض لمكتب مجلس الإدارة قبل إنعقاد الجمعية بوقت كافى وبما لا يقل عن ثمانية وأربعــــون ساعة قبل موعد الإنعقاد .

ـ لا يجوز أن يحمل العضو المفوض غير تفويض واحد فقط .

     وعلى مكتب مجلس الإدارة التأكد من صحه التفويضات وأن يطلع هيئة الإنتخابات على سلامة الإجراءات التى إتخذت فى هذا الشأن .

الباب التاسعحل الإتحاد

المادة الواحدة والأربعون : تصفية الإتحاد :

يحل الإتحاد فى جمعية عمومية إستثنائية وبموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء العاملين .

     تعود جميع أموال الإتحاد بعد سداد مستحقات الغير إلى جمعيات خيرية تعينها الجمعية العمومية التى قررت حل الإتحاد .

 
 

 

 

أحكام إنتقالية

مادة أولى :

     يوقف سريان ما ورد بأحكام المادة السادسة من النظام فى شأن الترشيح والتمثيل النسبى لمجلس إدارة الإتحاد للناشرين على أن يبدأ السريان مع إنتخابات الولاية القادمة .

مادة ثانية :

     إلى أن يتم إعتماد ميثاق الشرف ولائحة الجزاءات والتعديلات المطلوبة باللائحة المالية والإدارية من الجمعية العمومية يستمر العمل بالأحكام التالية :      

ـ أحكام النزاعات الواردة بالنظام السابق .

ـ أحكام اللائحة المالية والإدارية الحالية .

 
 

 

 

"إعتمدت الجمعية الإستثنائية بجلستها المنعقدة فـــى يوم الأحد الموافق 12/11/2000 سـريان أحكــــام   هذا النظام بذات التاريخ مع الأخذ فى الإعتبار ما تم النص عليه بالأحكام الإنتقالية"